كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


قتل المؤذيات

40256- ‏{‏من مسند خباب بن الأرت‏}‏ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتل الكلاب فخرجت أقتل كل ما لقيت حتى جئت العصبة فإذا الكلب حول بيت فأرعته لأقتله، فنادتني امرأة من البيت فقالت‏:‏ ما تريد‏؟‏ قلت‏:‏ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتل الكلاب، فقالت‏:‏ ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أني امرأة قد ذهب بصري وأنه يؤذنني بالآتي ويطرد عني السبع، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال‏:‏ ارجع فاقتله، فرجعت فقتلته‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

40257- عن ابن عباس قال‏:‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ستة في الحرم‏:‏ الحدأة، والغراب؛ والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور‏.‏

‏(‏عد، كر‏)‏‏.‏

40258- عن عبد الله بن مغفل قال‏:‏ إني لممن رفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال‏:‏ لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم‏.‏

‏(‏حم، ت وقال‏:‏ حسن؛ ن، وابن النجار‏)‏‏.‏

40259- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن علي‏:‏ أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الجان من الطفيتين والأبتر، وبقتل الأسود البهيم ذي الغرتين ‏(‏الغرتين‏:‏ هما النكتتان البيضاوان فوق عينيه‏.‏ أ ه ‏(‏3/34‏؟‏‏؟‏‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏عق‏)‏‏.‏

40260- عن جعفر بن محمد عن أبيه قال‏:‏ أمر أبو بكر بقتل الكلاب ولعبد الله بن جعفر كلب تحت سرير أبي بكر فقال‏:‏ يا أبت‏!‏ كلبي، فقال‏:‏ لا تقتلوا كلب ابني، ثم أمر به فأخذ؛ وكان أبو بكر قد خلف على أمه أسماء بنت عميس بعد جعفر‏.‏

‏(‏ابن سعد، ش‏)‏‏.‏

40261- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان يأمر بقتل الحيات في الحرم‏.‏

‏(‏مالك‏)‏‏.‏

40262- عن عمر قال‏:‏ اقتلوا الحيات كلها على كل حال‏.‏

‏(‏ق، ش‏)‏‏.‏

40263- عن الحسن البصري قال‏:‏ شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام‏.‏

‏(‏عم وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي، ق، كر‏)‏‏.‏

40264- عن أسلم قال‏:‏ كان عمر يقول على المنبر‏:‏ يا أيها الناس‏!‏ عليكم مثاويكم ‏(‏مثاويكم‏:‏ جمع المثوى‏:‏ المنزل‏.‏ أ ه ‏(‏1/230‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏، وأخيفوا الحيات قبل أن تخيفكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، وإنا والله ما سالمناهم منذ عاديناهن‏.‏

‏(‏ن، خ في الأدب‏)‏‏.‏

40265- ‏{‏مسند أبي رافع‏}‏ قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقربا وهو يصلي‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

40266- وعنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم أو يوحي إليه وإذا حية في جانب البيت، فكرهت أن أقتلها فأوقظه، فاضطجعت بينه وبين الحية فإذا كان شيء كان بي دونه، فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية ‏(‏إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة‏)‏ فقال‏:‏ الحمد لله‏!‏ فرآني إلى جنبه فقال‏:‏ ما أضجعك هنا‏؟‏ قلت‏:‏ لمكان هذه الحية، قال‏:‏ قم إليها فاقتلها، فقتلتها‏!‏ ثم أخذ بيدي فقال‏:‏ يا أبا رافع‏!‏ سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا، حقا على الله جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه، ليس وراء ذلك شيء‏.‏

‏(‏طب وابن مردويه وأبو نعيم؛ وفيه علي بن هاشم بن البريد، روى له إلا أنه غال في التشيع وله مناكير‏)‏‏.‏

40267- عن عبد الله بن جعفر قال‏:‏ نهى عن قتلهن - يعني العوامر‏.‏

‏(‏خ في تاريخه، كر‏)‏‏.‏

40268- عن ابن عمر عن أبي لبابة قال‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي في البيوت‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

الديات

40269- ‏{‏مسند الصديق‏}‏ عن أبي بكر قال‏:‏ من كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين، ومن كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

40270- عن عكرمة قال‏:‏ قضى أبو بكر مكان كل بعير ببقرتين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40271- عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه بموضحتين عشر من الإبل‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40272- عن عكرمة وطاوس أن أبا بكر قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل وقال‏:‏ إنما هو شين، لا يضر سمعا ولا ينقص قوة، ويغشاها الشعر والعمامة‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40273- عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل، وقضى في اللسان إذا قطع بالدية إذا نزع من أصله، وإن قطعت أسلته فتكلم صاحبه ففيه نصف الدية، وقضى في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إل حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة، وقضى في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له، وقضى في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40274- عن أبي بكر قال‏:‏ إذا نفذت الجائفة فهي جائفتان‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40275- عن ابن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الحضنين كليهما وبرأ صاحبهما‏.‏

‏(‏عب، ش، ض، ق‏)‏‏.‏

40276- عن ابن جريج قال‏:‏ أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة‏:‏ لا قطع فيها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40277- عن الزهري عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم قالوا‏:‏ دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم‏.‏

‏(‏ابن خسرو في مسند أبي حنيفة‏)‏‏.‏

40278- عن علي بن ماجد قال‏:‏ قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فرفعت إلى أبي بكر الصديق، فنظر فلم أبلغ القصاص، فقضى على عاقلتي بالدية‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

40279- عن أسلم أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل‏.‏

‏(‏مالك، عب والشافعي وابن راهويه، ش، ق‏)‏‏.‏

40280- عن الشعبي قال قال عمر، العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة‏.‏

‏(‏عب، قط، ق وقال‏:‏ منقطع‏)‏‏.‏

40281- عن عمر قال‏:‏ شهدت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني الجنين‏.‏

‏(‏حم‏)‏‏.‏

40282- عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ قال عمر بن الخطاب‏:‏ دية أهل الكتاب اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم‏.‏

‏(‏الشافعي، عب، ش وابن جرير، ق‏)‏‏.‏

40283- عن عمر، في شبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40284- عن عمر قال‏:‏ على أهل البقر مائتا بقر ومائة جذعة ومائة مسنة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40285- عن عمر بن الخطاب أن فرض الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف درهم‏.‏

‏(‏مالك والشافعي، عب، ق‏)‏‏.‏

40286- عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو وهو محرم بالدية وثلث الدية‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40287- عن سليمان بن موسى قال‏:‏ كتب عمر إلى الأجناد ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشيء، قال‏:‏ وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40288- عن عكرمة قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا أبو بكر، فقضى في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان وليست في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كان، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن في الأصابع، فإن كانت موضحة في الإصبع فهي نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد، وفي الرجل مثل ما في اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس، وقضى في الأنامل كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى في الظفر إذا عور وفسد بقلوص، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم؛ وقال‏:‏ إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم وتذهب ديته باطلا أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم، فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقل في الشهر الحرام ولا في الحرم، وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة على اثني عشر ألفا، وقضى في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها، وقضى في المجوسي بثمانمائة درهم وقال‏:‏ إنما هو عبد من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏ ‏(‏أورده عبد الرزاق في مصنفه ‏(‏9/311‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

40289- عن ابن المسيب أن عمر وعثمان‏:‏ قضيا في الملطأة وهي السمحاق ‏(‏السمحاق‏:‏ وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة‏.‏ أ ه ‏(‏2/398‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏ بنصف دية الموضحة‏.‏

‏(‏الشافعي، عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40290- عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب في المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو عدلها من الورق أو الشاء، وقضى في الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو العضد أو الذراع حتى يخرج مخها وبين عظمها فلا يجتمع ففيها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف، وقضى عمر في المنقلة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، فقضى إن كانت من منقولة تنقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40291- عن عكرمة وطاوس أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40292- عن عمر قال‏:‏ في العين نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40293- عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت بالدية تامة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40294- عن ابن عباس وابن المسيب أن عمر قضى في اليد الشلاء والرجل الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها‏.‏

‏(‏عب، ص، ش، ق‏)‏‏.‏

40295- عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأسنان سواء، والأصابع سواء‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40296- عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمسا من الإبل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40297- عن عمر بن الخطاب قال‏:‏ في السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، فإن اسودت فقد تم عقلها، وإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك؛ وفي سن المرأة مثل ذلك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40298- عن عمر بن الخطاب أنه جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر ‏(‏يثغر‏:‏ يريد النبات بعد السقوط‏.‏ أ ه ‏(‏1/213‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏ بعيرا بعيرا‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

40299- عن عمر قال‏:‏ في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40300- عن مكحول قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء ولسان الأخرس يستأصل وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40301- عن عمر قال‏:‏ في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل‏:‏ ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وفي جائفة المرأة ثلث ديتها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40302- عن ابن عمرو أن عمر حكم في البيضة ‏(‏البيضة‏:‏ يعني الخوذة‏.‏ أ ه ‏(‏1/172‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏.‏‏)‏ يصاب صفقها ‏(‏صفقها‏:‏ الصفاق‏:‏ جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم‏.‏ أ ه ‏(‏3/39‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏ الأعلى بسدس من الدية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40303- عن عكرمة قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40304- عن عمر قال‏:‏ في اليد وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40305- عن عمر قال‏:‏ في كل أنملة ثلث دية الإصبع‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40306- عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا أعور وفسد بقلوص‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

40307- عن عمر أنه قال‏:‏ في الساق أو الذراع أو العضد أو الفخذ إذا انكسرت ثم جبرت في غير عثم ‏(‏عثم‏:‏ يقال‏:‏ عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء وبقي فيها شيء لم ينحكم‏.‏ أ ه ‏(‏3/183‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏ عشرون دينارا أو حقتان‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40308- عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه‏.‏

‏(‏الشافعي، عب، ق‏)‏‏.‏

40309- عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية والثلثين في سنتين، وما دون النصف في سنة، وما دون الثلث في عامه‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40310- عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض‏.‏

‏(‏د‏)‏‏.‏

40311- عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ كان عمر بن الخطاب يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها تسعا، وفي الأخرى ستا، حتى كان عثمان ابن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه ‏(‏وفي الأصابع عشر عشر‏)‏ فصيرها عثمان عشرا عشرا‏.‏

‏(‏ابن راهويه‏)‏‏.‏

40312- عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا‏:‏ في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40313- عن عمر بن عبد العزيز وعمرو بن شعيب قالا‏:‏ قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40314- عن أبي نجيح قال‏:‏ أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلث لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية‏.‏

‏(‏الشافعي، عب، ص، ق‏)‏‏.‏

40315- عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40316- عن ابن المسيب قال‏:‏ قضى عثمان في رجل ضرب رجلا ووطئه حتى سلح ‏(‏سلح‏:‏ سلح الطائر سلحا من باب نفع وهو منه كالنقوط من الإنسان‏.‏ أ ه ‏(‏1/386‏)‏ المصباح المنير‏.‏ ب‏)‏ بأربعين قلوصا‏.‏

‏(‏عب وابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف‏)‏‏.‏

40317- عن ابن المسيب قال قال عثمان‏:‏ إذا اقتتل المقتتلان فما كان بينهما من جراح فهو قصاص‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40318- عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور فقأ عين صحيح، فلم يقتص منه، وقضى فيه بالدية كاملة‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

40319- عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا‏:‏ في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وقالا دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بنو لبون ذكور‏.‏

‏(‏قط، ق، مالك‏)‏‏.‏

40320- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى فقال، من كان عنده علم من الدية أن يخبرني‏!‏ فقام الضحاك بن سفيان قال‏:‏ كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فقال عمر‏:‏ ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك بن سفيان فقضى بذلك عمر؛ قال ابن شهاب‏:‏ وكان أشيم قتل خطأ‏.‏

‏(‏د، ت - وقال‏:‏ حسن صحيح، ن، ه‏)‏‏.‏

40321- عن يحيى بن عبد الله بن سالم قال‏:‏ ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب كتاب فيه أمر العقول‏:‏ وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا، وإذا طرحت بعد ذلك بقي عقلها مرة أخرى‏.‏

‏(‏ق وقال منقطع‏)‏‏.‏

40322- عن ابن جريج قال قلت لعطاء‏:‏ الدية الماشية أو الذهب‏؟‏ قال‏:‏ كانت في الإبل حين كان عمر بن الخطاب تقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير، فإن شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا، كذلك الأمر الأول‏.‏

‏(‏الشافعي، كر‏)‏‏.‏

40323- عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ إني لخائف أن يأتى من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا‏:‏ على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

40324- عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا، أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي قتلها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق‏.‏

‏(‏الشافعي، ق‏)‏‏.‏

40325- عن موسى بن علي بن رباح قال‏:‏ أبي يقول إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب وهو يقول‏:‏

يا أيها الناس لقيت منكرا * هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا

خرا معا كلاهما

وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات البصير فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

40326- عن الحسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا، فأغرمهم عمر بن الخطاب ديته‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

40327- عن عروة البارقي أنه كتب إلى عمر بن الخطاب في عين الدابة، فكتب إليه عمر‏:‏ إنا كنا نقضي فيها كما يقضي في عين الإنسان، ثم اجتمع رأينا أن نجعلها الربع‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

40328- عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ كتب إلي عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمر لأصحابه‏:‏ ما ترون في هذا‏؟‏ قالوا‏:‏ اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر‏:‏ لكني أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40329- عن عمر قال‏:‏ أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40330- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا‏:‏ دية الخطأ أخماسا‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40331- عن عمر قال‏:‏ في الذكر الدية‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40332- عن عمر قال‏:‏ كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث ذلك العضو‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40333- عن عمر قال‏:‏ في الجائفة ثلث الدية‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40334- عن عمر أنه قوم‏:‏ الغرة خمسون دينارا‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40335- عن عمر قال‏:‏ ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40336- عن نافع بن عبد الحارث قال‏:‏ كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر إحدى زنديه فكتب إلي عمر‏:‏ إن فيه حقتين بكرتين‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40337- عن السائب بن يزيد أن رجلا أراد امرأة على نفسها فرفعت حجرا فقتلته‏.‏ فرفع ذلك إلى عمر، فقال‏:‏ ذلك قتيل الله‏!‏ لا يودى أبدا‏.‏

‏(‏عب، ش والخرائطي في اعتلال القلوب، ق‏)‏‏.‏

40338- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ كان رجل يسوق حمارا فضربه بعصا معه فطارت منها شظية ‏(‏شظية‏:‏ الشظية‏:‏ الفلقة من العصا ونحوها، والجمع الشظايا‏.‏ أ ه ‏(‏268‏)‏ المختار‏.‏ ب‏)‏ فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال‏:‏ هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40339- عن عبيد بن عمير أن عمر وعليا قالا‏:‏ من قتله قصاص فلا دية له‏.‏

‏(‏ش، ق‏)‏‏.‏

40340- عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض ‏(‏تخفض‏:‏ وفي حديث أم عطية ‏(‏إذا خفضت فأشمي‏)‏ الخفض للنساء كالختان للرجال‏.‏ أ ه ‏(‏2/54‏)‏ النهاية‏.‏ ب‏)‏ الجواري فأعنتت، فضمنها عمر وقال‏:‏ ألا أبقيت كذا‏.‏

‏(‏عب، ش‏)‏‏.‏

40341- عن عمر أنه قضى في الأعور تفقأ عينه الصحيحة بالدية كاملة‏.‏

‏(‏عب، ش ومسدد، ق‏)‏‏.‏

40342- عن عمر قال‏:‏ في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية تامة، وفي لسان المرأة الدية كاملة، وما أصيب من لسانها فبلغ أن يمنع الكلام ففيه الدية كاملة، وما كان دون ذلك فبحسابه‏.‏

‏(‏عب، ش، ق‏)‏‏.‏

40343- عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف - وفي لفظ‏:‏ قضى في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا - وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا؛ حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ‏(‏وفي كل إصبع عشر‏)‏ فأخذ به وصارت إلى عشر عشر‏.‏

‏(‏الشافعي، عب وابن راهويه، ق؛ قال الحافظ ابن حجر‏:‏ إسناده صحيح متصل إلى ابن المسيب فإن كان سمعه من عمر فذاك‏)‏‏.‏

40344- عن رجل من ثقيف قال‏:‏ بينما أنا عند عمر بن الخطاب إذ جاء أعرابي يطلب شجة، فقال عمر‏:‏ إنا معاشر أهل القرى لا نتعاقل المضغ بيننا‏.‏

‏(‏مسدد وأبو عبيد في الغريب‏)‏‏.‏

40345- عن الشعبي أن عمر قضى في عين جمل أصيبت بنصف ثمنه، ثم نظر إليه بعد فقال‏:‏ ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته شيء، فقضى فيه بربع ثمنه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40346- عن عمر قال‏:‏ السلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أباه وأخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادا شيء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40347- عن الحسن أن رجلا كوى غلاما له بالنار، فأعتقه عمر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40348- عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ ضرب عمر بن الخطاب حرا قتل عبدا مائة ونفاه عاما‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40349- عن عمر قال‏:‏ الدية على الأولياء في كل جريرة جرها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40350- عن الزهري وقتادة في الرجل يصيب نفسه قالا عن عمر‏:‏ يد من أيدي المسلمين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40351- عن عمر قال‏:‏ جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40352- عن عمر قال‏:‏ تؤخذ الثني والجذع في دية الخطأ كما تؤخذ في الصدقة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40353- عن عمر قال‏:‏ ليس على أهل القرى تغليظ، لا في الشهر الحرام ولا في الحرم، لأن الذهب عليهم والذهب تغليظ‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40354- عن عمر قال‏:‏ تقدر الموضحة بالإبهام، فما زاد على ذلك أخذ بحسابه ما زاد‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40355- عن ابن الزبير وغيره أن عمر بن الخطاب كان يقول في الموضحة‏:‏ لا يعقلها أهل القرية ويعقلها أهل البادية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40356- عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر ابن الخطاب بديتها على عاقلته‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40357- عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ قال قضى عمر بن الخطاب فيما بين أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص، وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال‏:‏ أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها بخمس خمس‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

40358- عن عمر قال‏:‏ إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة فيها عشر من الإبل، فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعا ففيهن عشرون عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها؛ وعقل الرجل والمرأة سواء حتى تبلغ الثلث، ثم يفرق عقل الرجل في ديته وعقل المرأة في ديتها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40359- عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ قضى عمر بن الخطاب أنه ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان عليه في شيء إن أصابه فهو عقل على عاقلته إن شاؤا، وإن أبو فليس لهم أن يخذلوه عند شيء أصابه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40360- عن هانئ بن حزام قال‏:‏ كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فقتلهما، فكتب عمر إلى عامله بكتاب في العلانية أن يقاد منه، وكتب إليه في السر أن يأخذوا الدية‏.‏

‏(‏عب وابن سعد‏)‏‏.‏

40361- عن شهر بن حوشب أن عمر صاح بامرأة فأسقطت، فأعتق عمر غرة‏.‏

‏(‏ق وقال‏:‏ منقطع‏)‏‏.‏

40362- عن شريح قال‏:‏ أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، فما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

40363- عن علي قال‏:‏ من حفر بئرا أو أعرض عودا فأصاب إنسانا ضمن‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40364- عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها‏.‏

‏(‏د، ق، ص‏)‏‏.‏

40365- عن علي في الذي يقتص منه ثم لا يموت قال‏:‏ كتاب الله أن لا دية له‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

40366- عن علي قال‏:‏ الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قتل‏.‏

‏(‏ص، ع‏)‏‏.‏

40367- عن يزيد بن مذكور الهمداني أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام فوداه علي من بيت المال‏.‏

‏(‏عب ومسدد‏)‏‏.‏

40368- عن علي قال في شبه العمد الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثا‏:‏ ثلاث جذاع وثلاث حقاق وثلاث ثنية إلى بازل عامها قال يزيد‏:‏ لا أعلمه إلا قال‏:‏ خلفة‏.‏

‏(‏الحارث - وصحح‏)‏‏.‏

40369- عن ابن جريج حدثنا عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا‏:‏ إن العمد السلاح، وشبه العمد الحجر والعصا، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40370- عن علي قال‏:‏ شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40371- عن علي قال‏:‏ في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وفي الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون‏.‏

‏(‏عب، د، ق‏)‏‏.‏

40372- عن الثوري ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال‏:‏ في الموضحة خمس من الإبل، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الأذن النصف، وفي العين النصف خمسون من الإبل، وفي الأنف الدية إذا استؤصل، وفي الشفتين الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي البيضة النصف، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي الأصابع عشر عشر‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

40373- عن علي أنه قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40374- عن معمر عن الزهري وقتادة قالا‏:‏ في العينين الدية كاملة، وفي العين نصف الدية، فما ذهب فبحساب ذلك؛ قيل لمعمر‏:‏ كيف يعلم ذلك‏؟‏ قال‏:‏ بلغني عن علي أنه قال‏:‏ يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر إلى منتهى بصره، ثم ينظر بالتي أصيبت، فما نقص فبحسابه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

40375- عن الحكم بن عيينة قال‏:‏ لطم رجل رجلا فذهب بصره وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوه، فلم يدروا كيف يصنعون، فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف ‏(‏كرسف‏:‏ الكرسف‏:‏ القطن‏.‏ أ ه ‏(‏449‏)‏ المختار‏.‏ ب‏)‏، ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة، فالتمع بصره وعينه قائمة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏